قال صاحب الكتاب : اليتيم هو : ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة .
مليكة " بضم الميم وفتح اللام . وبعض الرواة : رواه بفتح الميم وكسر اللام ، والأصح الأول . قيل هي أم سليم . وقيل : أم حرام . قال بعضهم : ولا يصح .
وهذا الحديث : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك . فقيل : الضمير في " جدته " عائد على nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله ، وأنها أم أبيه . قاله الحافظ أبو عمر . فعلى هذا : كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق . فإنه لما أسقط ذكره تعين أن تكون جدة أنس . وقال غير أبي عمر : إنها جدة أنس ، أم أمه . فعلى هذا : لا يحتاج إلى ذكر إسحاق . وعلى كل حال : فالأحسن إثباته .
وفي الحديث دليل على ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من التواضع ، وإجابة دعوة الداعي . ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة . وفيه أيضا : جواز الصلاة للتعليم ، أو لحصول البركة بالاجتماع فيها ، أو بإقامتها في المكان المخصوص . وهو الذي قد يشعر به قوله " لكم " . وقوله " إلى حصير قد اسود من طول ما لبس " أخذ منه : أن الافتراش يطلق عليه لباس ، ورتب عليه مسألتان . إحداهما : لو حلف لا يلبس ثوبا ، ولم يكن له نية ، فافترشه : أنه يحنث . والثانية : أن افتراش الحرير لباس له ، فيحرم ، على أن ذلك - أعني افتراش الحرير - قد ورد فيه نص يخصه .
وقوله " فنضحته " النضح : يطلق على الغسل ، ويطلق على ما دونه . وهو الأشهر . فيحتمل أن يريد الغسل . فيكون ذلك لأحد أمرين ، إما لمصلحة دنيوية وهي تليينه وتهيئته للجلوس عليه ، وإما لمصلحة دينية ، وهي طلب طهارته ، وزوال ما يعرض من الشك في نجاسته ، لطول لبسه . ويحتمل أن يريد ما دون الغسل . وهو النضح الذي تستحبه المالكية لما يشك في نجاسته . وقد قرب ذلك بأن [ ص: 223 ] أبا عمير كان معهم في البيت ، واحتراز الصبيان من النجاسة بعيد .
وقوله " فصففت أنا واليتيم وراءه " حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين وراء الإمام . وكان بعض المتقدمين يرى أن يكون موقف أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره .
ولم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة . فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف . وأبعد من استدل به أنه لا تصح إمامتها للرجال ; لأنه وجب تأخرها في الصف ، فلا تتقدم إماما . وقوله " ثم انصرف " الأقرب : أنه أراد الانصراف عن البيت . ويحتمل أنه أراد الانصراف من الصلاة . أما على رأي أبي حنيفة : فبناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى الركعتين : وأما على رأي غيره : فيكون الانصراف عبارة عن التحلل الذي يستعقب السلام . وفي الحديث : دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف إمام . وفيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتداد بها ، والله أعلم .