الحديث يدل على أن الإمام يؤمن . وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره . واختيار مالك : أن التأمين للمأمومين . ولعله يؤخذ منه جهر الإمام بالتأمين . فإنه علق تأمينهم بتأمينه . فلا بد أن يكونوا عالمين به . وذلك بالسماع . والذين قالوا " لا يؤمن الإمام " أولوا قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أمن الإمام " على بلوغه موضع التأمين . وهو خاتمة الفاتحة ، كما يقال " أنجد " إذا بلغ نجدا . و " أتهم " إذا بلغ تهامة . و " أحرم " إذا بلغ الحرم . وهذا مجاز . فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث - وهو قوله " إذا أمن " فإنه حقيقة في التأمين - عمل به . وإلا فالأصل عدم المجاز .
ولعل مالكا اعتمد على عمل أهل المدينة ، إن كان لهم في ذلك عمل ، ورجح به مذهبه . وأما دلالة الحديث " على الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا ; لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر .