حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي مسعود واسمه عقبة بن عمرو ويعرف بالبدري . والأكثر على أنه لم يشهد بدرا . ولكنه نزلها ، فنسب إليها - يدلان على التخفيف في صلاة الإمام . والحكم فيها مذكور مع علته ، وهو المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طول . وفيه - بعد ذلك - بحثان أحدهما : أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم ، فحيث يشق على [ ص: 231 ] المأمومين التطويل ، ويريدون التخفيف : يؤمر بالتخفيف . وحيث لا يشق ، أو لا يريدون التخفيف : لا يكره التطويل . وعن هذا قال الفقهاء : إنه إذا علم من المأمومين : أنهم يؤثرون التطويل طول ، كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل . فإن ذلك - وإن شق عليهم - فقد آثروه ودخلوا عليه .
الثاني : التطويل والتخفيف : من الأمور الإضافية . فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم . وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين . وقد قال بعض الفقهاء : إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود . والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك ، مع أمره بالتخفيف . فكأن ذلك ; لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير يقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا . هذا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاما في صلواته أو أكثرها . وإن كان خاصا ببعضها ، فيحتمل أن يكون ; لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل وهو متردد بين أن لا يكون تطويلا بسبب ما يقتضيه حال الصحابة ، وبين أن يكون تطويلا لكنه بسبب إيثار المأمومين . وظاهر الحديث المروي : لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته صلى الله عليه وسلم . وحديث أبي مسعود : يدل على الغضب في الموعظة . وذلك يكون : إما لمخالفة الموعوظ لما علمه ، أو التقصير في تعلمه . والله أعلم .