الثاني قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=10370يكبر حين يقوم } يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام . ولا شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير ، وقراءة الفاتحة - عند من يوجبها - مع القدرة . فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير : يبطل التحريم ، ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا .
الثالث : قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=10370يكبر حين يقوم } - إلى آخره اختلفوا في وقت هذا التكبير . فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . واختار [ ص: 245 ] بعضهم أن يكون عند الاستواء قائما . وهو مذهب مالك . فإن حمل قوله " حين يرفع " على ابتداء الرفع ، وجعل ظاهرا فيه : دل ذلك لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ويرجح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر . والله أعلم .