إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
88 - الحديث السابع - عن مطرف بن عبد الله قال { صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب . فكان إذا سجد كبر ، وإذا رفع رأسه كبر ، وإذا نهض من الركعتين كبر ، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين ، وقال : قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم - أو قال : صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم } .


" مطرف بن عبد الله بن الشخير - مكسور الشين المعجمة ، مشدد الخاء المكسورة وآخره راء - أبو عبد الله العامري يقال : إنه من بني الحريش - بفتح الحاء المهملة وكسر الراء المهملة وآخره شين معجمة - والحريش من بني عامر بن صعصعة مات سنة خمس وتسعين . متفق على إخراج حديثه في الصحيحين .

والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه ، وإتمام التكبير في حالات الانتقالات . وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار . وقد كان فيه من بعض السلف خلاف على ما قدمنا . فمنهم من اقتصر على تكبيرة الإحرام . ومنهم من زاد عليها من غير إتمام . والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك : ما ذكرناه . وأما حكم تكبيرات الانتقالات ، وهل هي واجبة أم لا ؟ فذلك مبني على أن الفعل للوجوب أم لا ؟ وإذا قلنا : إنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه ، من أنه بيان للمجمل أم لا ؟ فمن هاهنا مأخذ من يرى الوجوب - والأكثرون على الاستحباب . وإذا قلنا بالاستحباب : فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئا ، ولو واحدة ، أو لا يسجد ولو ترك الجميع ، أو لا يسجد حتى يترك متعددا منها ؟ اختلفوا [ ص: 246 ] فيه . وليس له بهذا الحديث تعلق ، إلا أن يجعل مقدمة . فيستدل به على أنه سنة ، ويضم إليه مقدمة أخرى : أن ترك السنة يقتضي السجود ، إن ثبت على ذلك دليل . فيكون المجموع دليلا على السجود .

وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر : فراجع إلى الاستحسان وتخفيف أمر المرة الواحدة . ومذهب الشافعي : أن تركها لا يوجب السجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية