أراد بشيخهم : أبا بريد - عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : يدل على طلب أمرين في الصلاة : التخفيف في حق الإمام ، مع الإتمام وعدم التقصير . وذلك هو الوسط العدل . والميل إلى أحد [ ص: 250 ] الطرفين خروج عنه أما التطويل في حق الإمام : فإضرار بالمأمومين . وقد تقدم ذلك والتصريح بعلته . وأما التقصير عن الإتمام : فبخس لحق العبادة . ولا يراد بالتقصير هاهنا : ترك الواجبات . فإن ذلك مفسد موجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة . وإنما المراد - والله أعلم - التقصير عن المسنونات ، والتمام بفعلها .
والكلام على حديث أبي قلابة من وجوه :
أحدها : أن هذا الحديث مما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن مسلم ، وليس من شرط هذا الكتاب ، وأيضا فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري خرجه من طرق :
الثاني : مالك بن الحويرث ، ويقال : ابن الحارث ، ويقال : حويرثة . والأول أصح - أحد من سكن البصرة من الصحابة ، مات سنة أربع وتسعين . ويكنى أبا سليمان .
وشيخهم المذكور في الحديث هو أبو بريد - بضم الباء الموحدة وفتح الراء - عمرو بن سلمة - بكسر اللام - الجرمي - بفتح الجيم وسكون الراء المهملة .
الثالث : قول " إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة " أي أصلي صلاة التعليم ، لا أريد الصلاة لغير ذلك . ففيه دليل على جواز مثل ذلك ، وأنه ليس من باب التشريك في العمل .
الرابع : قوله " أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي " . يدل على البيان بالفعل . وأنه يجري مجرى البيان بالقول ، وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصا على كل فرد منها .
الخامس : اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة . فقال بها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول ، وكذا غيره من أصحاب الحديث . وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهما . وهذا الحديث يستدل به القائلون بها ، وهو ظاهر [ ص: 251 ] في ذلك . وعذر الآخرين عنه : أنه يحمل على أنها بسبب الضعف للكبر ، كما قال المغيرة بن حكيم " إنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه . فلما انصرف ذكرت ذلك له ، فقال : إنها ليست من سنة الصلاة . وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي " وفي حديث آخر غير هذا في فعل آخر nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر أنه قال " إن رجلي لا تحملاني " والأفعال إذا كانت للجبلة ; أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة . فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه ، مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة حالة الكبر والضعف : لم يكن فيها هذه الجلسة ، أو يقترن فعلها بحالة الكبر ، من غير أن يدل دليل على قصد القربة . فلا بأس بهذا التأويل . وقد ترجح في علم الأصول : أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة ، ولا ظهر أنه بيان لمجمل ، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره ، فإما أن يظهر فيه قصد القربة ، أو لا ، فإن ظهر : فمندوب ، وإلا فمباح . لكن لقائل أن يقول : ما وقع في الصلاة ، فالظاهر أنه من هيئتها ، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه . وهذا قوي ، إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف يظهر بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلي . فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوس ، فهو زيادة في الرجحان .