الأول : فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص . فإنه نقص من هذه الصلاة : الجلوس الأوسط وتشهده . [ ص: 283 ] الثاني : فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب - أعني الأول - من حيث إنه جبر بالسجود ، ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله . وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول .
الثالث : فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو . لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معا . واكتفى لهما بسجدتين . هذا إذا ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب .
الرابع : فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس . وهذا لا إشكال فيه ، على قول من يقول : إن الجلوس الأول سنة ، فإن ترك السنة للإتيان بالواجب ، ومتابعة الإمام واجبة .
الخامس : إن استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود السهو فيه . ففيه نظر ، من حيث إن المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس . وجاء من ضرورة ذلك : ترك التشهد فيه ، فلا يتيقن أن الحكم يترتب على ترك التشهد الأول فقط ، لاحتمال أن يكون مرتبا على ترك الجلوس . وجاء هذا من الضرورة الوجودية .