[ ص: 284 ] " أبو جهيم عبد الله بن الحارث بن جهيم الأنصاري . سماه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في روايته ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة ، أو كانت له سترة فمر بينه وبينها ، وقد صرح في الحديث " بالإثم " . وبعض الفقهاء قسم ذلك على أربع صور . الأولى : أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ، ولم يتعرض المصلي لذلك ، فيخص المار بالإثم ، إن مر .