وحديث عائشة - هذا - استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة صلاة المصلي . وقد مر ما فيه وما يعارضه . [ ص: 289 ] وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم ، وإن كان قد كرهه بعضهم . وورد فيه حديث " وفيه دليل على أن اللمس - إما بغير لذة أو من وراء حائل - لا ينقض الطهارة . أعني أنه يدل على أحد الحكمين . ولا بأس بالاستدلال به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض ، من حيث إنها ذكرت " أن البيوت ليس فيها مصابيح " وربما زال الساتر . فيكون وضع اليد - مع عدم العلم بوجود الحائل - تعريضا للصلاة للبطلان . ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضها لذلك . وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة . وقولها " والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح " إما لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية ، كما أشرنا إليه ، وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها . إذ لو كان ثمة مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجه إلى الغمز . وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك ، وكراهة أن تكون السترة آدميا أو حيوانا عند بعض مصنفي الشافعية ، مع تجويزه للصلاة إلى المضطجع . والله أعلم .