إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
117 - الحديث السابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء } .


هذا النهي معلل بأمرين :

أحدهما : أن في ذلك تعري أعالي البدن ، ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة . والثاني : أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا . فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب ، وانكشاف العورة . وإن شغل كان فيه مفسدتان . إحداهما . أنه يمنعه من الإقبال على صلاته ، والاشتغال بها .

الثانية : أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب ، وانكشاف العورة . ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث . ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده . لأنها صلاة في ثوب واحد ، ليس على عاتقه منه شيء . وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة . والأشهر عند الفقهاء : خلاف هذا المذهب . وجواز الصلاة بما يستر العورة . وعارضوا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب " وإن كان ضيقا : فاتزر به " ويحمل هذا النهي على الكراهة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية