إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
128 - الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما { أن رفع الصوت بالذكر ، حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك ، إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير } .


فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة ، والتكبير بخصوصه من جملة الذكر . قال الطبري : فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء ، يكبر بعد صلاته ، ويكبر من خلفه . قال غيره ولم أجد من الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة : كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ، ثلاث مرات . وهو قديم من شأن الناس ، وعن مالك أنه محدث . وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف ، لقول ابن عباس " ما كنا نعرف [ ص: 323 ] انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير " فلو كان متقدما في الصف الأول لعلم انقضاء الصلاة بسماع التسليم . وقد يؤخذ منه أنه لم يكن ثمة مسمع جهير الصوت يبلغ التسليم بجهارة صوته .

التالي السابق


الخدمات العلمية