إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
143 - الحديث الثاني : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : { خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة ، فقال : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له . فقال أبو بردة بن نيار - خال البراء بن عازب - يا رسول الله ، إني نسكت شاتي قبل الصلاة . وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب . وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي . فذبحت شاتي ، وتغذيت قبل أن آتي الصلاة . فقال : شاتك شاة لحم . قال : يا رسول الله ، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني ؟ قال : نعم ، ولن تجزي عن أحد بعدك } .


" البراء بن عازب بن الحارث بن عدي ، أبو عمارة - ويقال : أبو عمر - أنصاري . أوسي . نزل الكوفة ، ومات بها في زمن مصعب بن الزبير . متفق على إخراج حديثه . [ ص: 344 ] وأبو بردة بن نيار اسمه هانئ بن نيار ، وقيل هانئ بن عمرو . وقيل : الحارث بن عمر . وقيل : مالك بن زهير . ولم يختلفوا أنه من بلي . وينسبونه : هانئ بن عمرو بن نيار . كان عقبيا بدريا ، شهد العقبة الثانية مع السبعين ، في قول جماعة من أهل السير . وقال الواقدي : إنه توفي في أول خلافة معاوية .

والحديث : دليل على الخطبة لعيد الأضحى . ولا خلاف فيه . وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها ، كما قدمناه . " والنسك " هنا يراد به : الذبيحة . وقد يستعمل فيها كثيرا . واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص ، هو الدماء المراقة في الحج . وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من نوع العبادات . ومنه يقال : فلان ناسك ، أي متعبد . وقوله { من صلى صلاتنا ونسك نسكنا } أي مثل صلاتنا ، ومثل نسكنا . وقوله " فقد أصاب النسك " معناه والله أعلم فقد أصاب مشروعية النسك ، أو ما قارب ذلك . وقوله " من نسك قبل الصلاة فلا نسك له " يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية . ولا شك أن الظاهر من اللفظ : أن المراد قبل فعل الصلاة . فإن إطلاق لفظ " الصلاة " وإرادة وقتها : خلاف الظاهر . ومذهب الشافعي : اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين . فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية . ومذهب غيره : اعتبار فعل الصلاة والخطبتين . وقد ذكرنا أنه الظاهر . [ ولعل منشأ النظر في هذا : أن الألف واللام هل يراد بها تعريف الحقيقة ؟ . فإذا أريد بها تعريف الحقيقة جاز ما قاله غير الشافعي . وإذا أريد بها تعريف العهد : انصرف إلى صلاة الرسول ، ولا يمكن اعتبار حقيقة ذلك الفعل في حق من ذبح بعد تلك الصلاة في غير ذلك الوقت . فتعين اعتبار مقدار وقتها ] .

والحديث نص على اعتبار الصلاة . ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين ، لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي . وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم { شاتك شاة لحم } دلالة على إبطال كونها نسكا . وفيه [ ص: 345 ] دليل أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر : لم يعذر فيها بالجهل . وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات . فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل ، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة . وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات : إقامة مصالحها . وذلك لا يحصل إلا بفعلها . والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها ، امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها . وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها ، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي : فعذر بالجهل فيه . وقوله { ولن تجزي عن أحد بعدك } الذي اختير فيه فتح التاء ، بمعنى تقضي يقال : جزى عني كذا : أي قضى . وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكا ، فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه ، وقد صرح في الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه ، فامتنع قياس غيره عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية