إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
146 - الحديث الخامس : عن أم عطية - نسيبة الأنصارية - قالت { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى نخرج البكر من خدرها ، حتى تخرج الحيض ، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته } .


" نسيبة " بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف ، [ ص: 349 ] ثم باء ثاني الحروف . وقيل : نبيشة - بنون وباء وشين معجمة واختلف في اسم أبيها فقيل : نسيبة بنت الحارث . وقيل : نسيبة بنت كعب ، قاله أحمد ويحيى ، قال أبو عمر : وفي هذا نظر ، يعني في كون اسمها : نسيبة بنت كعب و " العواتق " جمع عاتق . قيل : الجارية حين تدرك . والمقصود بذلك : بيان المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار . وقد كان ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات الخدور . وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد . واعتزال الحيض ليس بتحريم حضورهن فيه ، إذا لم يكن مسجدا . بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها ، على سبيل الاستحسان ، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة ، كما جاء " ما منعك أن تصلي مع الناس ، ألست برجل مسلم ؟ " . وقولها في الرواية الأخرى " يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته " يشعر بتعليل خروجهن لهذه العلة ، والفقهاء - أو بعضهم - يستثني خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية