إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
154 - الحديث الثاني : عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع ، صلاة الخوف { أن طائفة صفت معه ، وطائفة وجاه العدو ، فصلى بالذين معه ركعة ، ثم ثبت قائما ، وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا ، فصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى بهم الركعة التي بقيت ، ثم ثبت جالسا ، وأتموا لأنفسهم ، ثم سلم بهم } .


الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو سهل بن أبي حثمة

هذا الحديث هو مختار الشافعي في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة . ومقتضاه : أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائما في الثانية . وهذا في الصلاة المقصورة ، أو الثنائية في أصل الشرع . فأما الرباعية : فهل ينتظرها قائما في الثالثة ، أو قبل قيامه ؟ فيه اختلاف للفقهاء في مذهب مالك . وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامه ، فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده بعد رفعه من السجود ، أو بعد التشهد ؟ اختلف الفقهاء فيه . وليس في الحديث دلالة لفظية على أحد المذهبين . وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه . ومقتضى الحديث أيضا : أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها ، مع بقاء صلاة الإمام . وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة . لكن فيها ترجيح من جهة [ ص: 363 ] المعنى . لأنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو العدو ، توجهت فارغة من الشغل بالصلاة . فيتوفر مقصود صلاة الخوف . وهو الحراسة على الصفة التي اختارها أبو حنيفة : بتوجه الطائفة للحراسة ، مع كونها في الصلاة ، فلا يتوفر المقصود من الحراسة . فربما أدى الحال إلى أن يقع في الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات الصلاة ، ولو وقع في هذه الصورة لكان خارج الصلاة . وليس بمحذور . ومقتضى الحديث أيضا : أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل فراغ الإمام . وفيه ما في الأول . ومقتضاه أيضا : أنه يثبت حتى تتم لأنفسها وتسلم . وهو اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك . وظاهر مذهب مالك : أن الإمام يسلم ، وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه .

وربما ادعى بعضهم : أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام ينتظرهم ليسلم بهم ، بناء على أنه فهم من قوله تعالى { فليصلوا معك } أي بقية الصلاة التي بقيت للإمام .

فإذا سلم الإمام بهم فقد صلوا معه البقية وإذا سلم قبلهم فلم يصلوا معه البقية . لأن السلام من البقية . وليس بالقوي الظهور . وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة ، من حيث إنه قال " فصلى بهم الركعة التي بقيت " فجعلهم مصلين معه لما يسمى ركعة .

ثم أتى بلفظة { ثم ثبت جالسا ، وأتموا لأنفسهم . ثم سلم بهم } فجعل مسمى " السلام " متراخيا عن مسمى " الركعة " إلا أنه ظاهر ضعيف .

وأقوى منه في الدلالة : ما دل على أن السلام من الصلاة . والعمل بأقوى الدليلين متعين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية