إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
159 - الحديث الرابع : عن عائشة رضي الله عنها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في أثواب بيض يمانية ، ليس فيها قميص ولا عمامة } .


فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن ، وأنه لا يضايق في ذلك ، ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة . وقولها " ليس فيها قميص ولا عمامة " يحتمل وجهين :

أحدهما : أن لا يكون كفن في قميص ولا عمامة أصلا ، والثاني : أن يكون ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة ، والأول : هو الأظهر في المراد ، والله أعلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية