قال رحمه الله " الوقص " كسر العنق الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة ، وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف ، وهو الحياة . لكن اتبع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس . وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها غيره . وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا . وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته . وغير هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام ، فيعم كل محرم .