إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
161 - الحديث السادس : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال { بينما رجل واقف بعرفة ، إذ وقع عن راحلته ، فوقصته - أو قال : فأوقصته - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه . ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه . فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا . وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه } .


قال رحمه الله " الوقص " كسر العنق الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام . وهو مذهب الشافعي .

وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة ، وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف ، وهو الحياة . لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس . وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها غيره . وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا . وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته . وغير هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام ، فيعم كل محرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية