إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
163 - الحديث الثامن : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة : فخير تقدمونها [ ص: 372 ] إليه . وإن تك سوى ذلك : فشر : تضعونه عن رقابكم } .


يقال : الجنازة والجنازة - بالفتح والكسر - بمعنى واحد . ويقال : بالفتح هو الميت . وبالكسر : النعش ، الأعلى للأعلى ، والأسفل للأسفل . فعلى هذا : يليق الفتح في قوله عليه السلام { سارعوا بالجنازة } يعني بالميت . فإنه المقصود بأن يسرع به . والسنة الإسراع . كما جاء في الحديث . وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت . وقد جعل الله لكل شيء قدرا . وقد ظهرت العلة في الإسراع من الحديث . وهو قوله " فإن تك صالحة " إلى آخره .

التالي السابق


الخدمات العلمية