الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة . والوصف الذي ورد في الحديث - وهو كونها ماتت في نفاسها - وصف غير معتبر بالاتفاق . وإنما هو حكاية أمر واقع . وأما وصف كونها امرأة : فهل هو معتبر أم لا ؟ من الفقهاء من ألغاه . وقال : يقام عند وسط الجنازة ، يعني مطلقا . ومنهم من اعتبره . وقال : يقام عند رأس الرجل ، وعجيزة المرأة . ذكره بعض مصنفي أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أو اتفقوا عليه . وقد قيل : إن سبب ذلك : أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم . فقيام الإمام عند عجيزتها : يكون السترة لها ممن خلفه . .