الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل . واحترزنا بقولنا " في عين الخيل " عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة . وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة . وحاصل مذهبه : أنه إن اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة عنده قولا واحدا . وإن انفردت الذكور أو الإناث : فعنه في ذلك روايتان ، من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث . وإذا وجبت الزكاة فهو مخير بين [ ص: 381 ] أن يخرج عن كل فرس دينارا ، أو يقوم ويخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم . وقد استدل عليه بهذا الحديث . فإنه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقا . والحديث يدل أيضا على وجوب الزكاة في عين العبيد . وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة . وقيل : إنه قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا ، ويجيب الجمهور . استدلالهم بوجهين :
أحدهما : القول بالموجب فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين . فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين . فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل : لثبتت ما بقيت العين . وليس ذلك . فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية . وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة ، وغير ذلك من الشروط .
والثاني : أن الحديث عام في العبيد والخيل . فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه . فيقدم عليه ، إن لم يكن فيه عموم من وجه . فإن كان خرج على قاعدة العامين من وجه دون وجه ، إن كان ذلك الدليل من النصوص . نعم يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة . وإنما المقصود ههنا : بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث . والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد . ولا يعرف فيه خلاف ، إلا أن يكونوا للتجارة . وقد اختلف فيه . وهذه الزيادة - أعني قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=10743إلا صدقة الفطر في الرقيق } ليس متفقا عليها وإنما هي عند مسلم فيما أعلم .