إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
180 - الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { تسحروا فإن في السحور بركة } .


فيه دليل على استحباب السحور للصائم . وتعليل ذلك بأن فيه بركة . وهذه البركة : يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية . فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته . ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية ، لقوة البدن على الصوم ، وتيسيره من غير إجحاف به . و " السحور " بفتح السين : ما يتسحر به . وبضمها الفعل . هذا هو الأشهر .

و " البركة " محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا .

وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين . بل من باب استعمال المجاز في لفظ " في " وعلى هذا يجوز أن يقال : فإن في السحور - [ ص: 394 ] بفتح السين - وهو الأكثر . وفي السحور بضمها . ومما علل به استحباب السحور : المخالفة لأهل الكتاب ، فإنه يمتنع عندهم السحور . وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية .

التالي السابق


الخدمات العلمية