[ ص: 395 ] كان قد وقع خلاف في هذا . فروى فيه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة حديثا { nindex.php?page=hadith&LINKID=35517من أصبح جنبا فلا صوم له } إلى أن روجع في ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما ذكر من كونه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28263كان يصبح جنبا ثم يصوم } وصح أيضا " أنه أخبر بذلك عن نفسه " nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة أحال في روايته على غيره . واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث . وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع .
وقولها " من أهله " فيه إزالة لاحتمال يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم
الوقت المقارب لطلوع الفجر ، بحيث لا يسع الغسل . فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت . ومن ضرورته : الإصباح جنبا . والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء . وقولها " من أهله " فيه حذف مضاف ، أي من جماع أهله .