اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم ، هل يوجب الفساد أم لا ؟ فذهب أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إلى أنه لا يوجب . وذهب مالك إلى إيجاب القضاء . وهو القياس . فإن الصوم قد فات ركنه . وهو من باب المأمورات . والقاعدة تقتضي : أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات . وعمدة من لم يوجب القضاء : هذا الحديث [ ص: 396 ] وما في معناه ، أو ما يقاربه . فإنه أمر بالإتمام . وسمي الذي يتم " صوما " وظاهره : حمله على الحقيقة الشرعية . وإذا كان صوما وقع مجزئا . ويلزم من ذلك : عدم وجوب القضاء . والمخالف حمله على أن المراد : إتمام صورة الصوم . وهو متفق عليه . ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية . وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي . كان حمله على الشرعي أولى . اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوي به هذا التأويل المرجوح فيعمل به . وقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=23771فإنما أطعمه الله وسقاه } يستدل به على صحة الصوم . فإن فيه إشعارا بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه . والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه . والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم عنه ، وعدم المؤاخذة به . وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو مخالفة في غيره ; لأنه تعليق الحكم باللقب ، فلا يدل على نفيه عما عداه ، أو ; لأنه تعليق الحكم بالغالب . فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه . والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما .
وقد اختلف الفقهاء في جماع الناسي ، هل يوجب الفساد على قولنا : إن أكل الناسي لا يوجبه ؟ واختلف أيضا القائلون بالفساد : هل يوجب الكفارة ؟ مع اتفاقهم على أن أكل الناسي لا يوجبها ، ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا ، فيما يتعلق بالعذر والنسيان .
ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه ، فإنما طريقه القياس ، والقياس مع الفارق متعذر ، إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى .