وقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع . فيستدل بالظاهر على الخفي ، كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب . وكان المشرق بارزا ظاهرا فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس .
وقوله عليه السلام " فقد أفطر الصائم " يجوز أن يكون المراد به : فقد حل له الفطر . ويجوز أن يكون المراد به : فقد دخل في الفطر . وتكون الفائدة فيه : أن الليل غير قابل للصوم . وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم . وتكون الفائدة على الوجه الأول : ذكر العلامة التي بها يحصل جواز الإفطار . وعلى الوجه الثاني : بيان امتناع الوصال ، بمعنى الصوم الشرعي ، لا بمعنى الإمساك الحسي فإن من أمسك حسا فهو مفطر شرعا . وفي ضمن ذلك : إبطال فائدة الوصال شرعا . إذ لا يحصل به ثواب الصوم .