إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
201 - الحديث الخامس : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا أن يصوم يوما قبله ، أو يوما بعده } .


حديث أبي هريرة يبين المطلق في الرواية الأولى ، ويوضح أن المراد إفراده بالصوم ، ويظهر منه : أن العلة هي الإفراد بالصوم ويبقى النظر : هل ذلك مخصوص بهذا اليوم ، أم نعديه إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم ؟ وقد أشرنا إلى الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره بأن الداعي ههنا إلى تخصيصه عام بالنسبة إلى كل الأمة . فالداعي إلى حماية الذريعة فيه أقوى من غيره . فمن هذا الوجه : يمكن تخصيص النهي به ولو قدرنا أن العلة تقتضي عموم النهي عن التخصيص بصوم غيره ، ووردت دلائل تقتضي تخصيص البعض باستحباب صومه بعينه : لكانت مقدمة على العموم المستنبط من عموم العلة ، لجواز أن تكون العلة قد اعتبر فيها وصف من أوصاف محل النهي . والدليل الدال على الاستحباب لم يتطرق إليه احتمال الرفع . فلا يعارضه ما يحتمل فيه التخصيص ببعض أوصاف المحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية