أما " صوم يوم العيد " فقد تقدم . وأما " اشتمال الصماء " فقال عبد الغفار الفارسي في مجمعه تفسير الفقهاء : أنه يشتمل بثوب ويرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على منكبيه ، فالنهي عنه ; لأنه يؤدي إلى التكشف ، وظهور العورة . قال : وهذا التفسير لا يشعر به لفظ " الصماء " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جميع جسده ، بحيث لا يترك فرجة ، يخرج منها يده ، واللفظ مطابق لهذا المعنى .
والنهي عنه : يحتمل وجهين :
أحدهما : أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه . فيهلك غما تحته إذا لم تكن فيه فرجة . والآخر : أنه إذا تخلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء ، أو نابه مؤذ . ولا يمكنه أن يتقيه [ ص: 421 ] بيديه ، لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به . والله أعلم .