إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
204 - الحديث الثامن : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا } .


قوله " في سبيل الله " العرف الأكثر فيه : استعماله في الجهاد ، فإذا حمل عليه : كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين - أعني عبادة الصوم والجهاد - ويحتمل أن يراد بسبيل الله : طاعته كيف كانت . ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه والأول : أقرب إلى العرف

وقد ورد في بعض الأحاديث : جعل الحج أو سفره في سبيل الله . وهو استعمال وضعي .

" والخريف " يعبر به عن السنة ، فمعنى " سبعين خريفا " سبعون سنة . وإنما عبر بالخريف عن السنة : من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريف واحد . فإذا مر الخريف فقد مضت السنة كلها ، وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام ، كان سائغا بهذا المعنى ، إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد وصيف واحد قال بعضهم : ولكن الخريف أولى بذلك ; لأنه الفصل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في سائر الفصول ; لأن الأزهار تبدو في الربيع ، والثمار تتشكل صورها في الصيف وفيه يبدو نضجها ، ووقت الانتفاع بها أكلا وتحصيلا وادخارا في الخريف ، وهو المقصود منها ، فكان فصل الخريف أولى بأن يعبر به عن السنة من غيره ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية