إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
14 - الحديث الرابع : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من [ ص: 104 ] ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء } .


" العنزة " الحربة الصغيرة . وكأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم ليصلي ، فتوضع بين يديه سترة ، كما ورد في حديث آخر " أنها كانت توضع بين يديه ، فيصلي إليها " والكلام على " الخلاء " قد تقدم . ويحتمل أن يراد به ههنا مجرد قضاء الحاجة ، على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك . وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة . فإن السترة إنما تكون في البراح من الأرض ، حيث يخشى المرور . ويحتمل أن يراد به : المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان . وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة . ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مناسبة للسفر .

فإن الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن . ويؤخذ من هذا الحديث : استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعا ، وأرصدوا أنفسهم لذلك .

وفيه أيضا : جواز الاستعانة في مثل هذا . ومقصوده الأكبر : الاستنجاء بالماء . ولا يختلف فيه ، غير أنه قد روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء ؟ فقال " إنما ذلك وضوء النساء " أو قال " ذلك وضوء النساء "

وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضا . والسنة دلت على الاستنجاء بالماء ، كما في هذا الحديث وغيره . فهي أولى بالاتباع .

ولعل سعيدا - رحمه الله - فهم من أحد غلوا في هذا الباب ، بحيث يمنع الاستنجاء بالحجارة فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة . وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك - وهو ابن حبيب - إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء . وإذا ذهب [ ص: 105 ] إليه ذاهب فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد .

وإنما استحب الاستنجاء بالماء لإزالة العين والأثر معا . فهو أبلغ في النظافة .

التالي السابق


الخدمات العلمية