ثبت من قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في رواية مالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما ذلك اليوم " وظاهر كون " المغفر " على رأسه . يقتضي ذلك . ولكنه محتمل أن يكون لعذر . وأخذ من هذا : أن المريد لدخول مكة إذا كان محاربا يباح له دخولها بغير إحرام ، لحاجة المحارب إلى التستر بما يقيه وقع السلاح .
" وابن خطل بفتح الخاء والطاء اسمه عبد العزى . وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لقتله قد يتمسك به في مسألة إباحة قتل الملتجئ إلى الحرم .