فيه أمران : أحدهما : قبول خبر الواحد . وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قدمناه .
وفيه جواز الصلاة في الكعبة . وقد اختلف في ذلك . ومالك فرق بين الفرض والنفل . فكره الفرض أو منعه . وخفف في النفل ; لأنه مظنة التخفيف في الشروط .
وفي الحديث : دليل أيضا على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة ، وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينهما ، وإن لم يكن في مسامتتهما حقيقة . وقد وردت في ذلك كراهة ، فإن لم يصح سندها قدم هذا الحديث [ ص: 454 ] وعمل بحقيقة قوله " بين العمودين " وإن صح سندها : أول بما ذكرناه : أنه صلى في سمت ما بينهما . وإن كانت آثارا فقط : قدم المسند عليها .