وفي رواية " فقال المسور nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لا أماريك أبدا " .
" القرنان " العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة " الأبواء " بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد : موضع معين بين مكة والمدينة .
وفي الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد ، والاختلاف فيها إذا غلب على ظن المختلفين فيها حكم . وفيه دليل على الرجوع إلى من يظن به أن عنده علما فيما اختلف فيه .
وفيه دليل على قبول خبر الواحد ، وأن العمل به سائغ شائع بين الصحابة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أرسل nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين ليستعلم له علم المسألة ، ومن ضرورته : قبول خبره عن أبي أيوب فيما أرسل فيه . و " القرنان " فسرهما المصنف .
وفيه دليل على التستر عند الغسل ، وفيه دليل على جواز الاستعانة في الطهارة . لقول أبي أيوب " اصبب " وقد ورد في الاستعانة أحاديث صحيحة وورد في تركها شيء لا يقابلها في الصحة .
وقوله " أرسلني إليك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ؟ " يشعر بأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان عنده علم بأصل الغسل . فإن السؤال عن كيفية الشيء : إنما يكون بعد العلم بأصله . وفيه دليل على أن غسل البدن كان عنده متقرر الجواز ، إذ لم يسأل عنه ، وإنما سأل عن كيفية غسل الرأس . ويحتمل أن يكون ذلك ; لأنه موضع الإشكال في المسألة . إذ الشعر عليه ، وتحريك اليد فيه [ ص: 469 ] يخاف منه نتف الشعر .
وفيه دليل على جواز غسل المحرم ، وقد أجمع عليه إذا كان جنبا ، أو كانت المرأة حائضا ، فطهرت . وبالجملة الأغسال الواجبة . وأما إذا كان تبردا من غير وجوب ، فقد اختلفوا فيه . فالشافعي يجيزه . وزاد أصحابه ، فقالوا : له أن يغسل رأسه بالسدر والخطمي . ولا فدية عليه . وقال مالك وأبو حنيفة : عليه الفدية . أعني غسل رأسه بالخطمي وما في معناه . فإن استدل بالحديث على هذا المختلف فيه فلا يقوى ; لأن المذكور حكاية حال ، لا عموم لفظ . وحكاية الحال تحتمل أن تكون هي المختلف فيها . وتحتمل أن لا . ومع الاحتمال لا تقوم حجة .