وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يدل أيضا على فسخ الحج إلى العمرة . وفيه زيادة : أن التحلل بالعمرة تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام . لقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا " أي الحل ؟ " قال " الحل كله " وقول الصحابة كأنه لاستبعادهم بعض أنواع الحل . وهو الجماع المفسد للإحرام . فأجيبوا بما يقتضي التحلل المطلق . والذي يدل على هذا : قولهم في الحديث الآخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=44333ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر } وهذا يشعر بما ذكرناه من استبعاد التحلل المبيح للجماع