" nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " في اسمه اختلاف شديد . وأشهره : nindex.php?page=showalam&ids=3عبد الرحمن بن صخر . أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة ، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أحفظ الصحابة ، سكن المدينة . وتوفي - قال خليفة : سنة سبع وخمسين . وقال الهيثم : سنة ثمان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : سنة تسع .
ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة .
وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا .
; لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة ، كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة ، وكما ورد فيمن أتى عرافا .
وفي شارب الخمر .
فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول .
فلا بد من تفسير معنى القبول ، وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء .
يقال : قبل فلان عذر فلان : إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه .
وهو محو الجناية والذنب . [ ص: 66 ]
فإذا ثبت ذلك فيقال ، مثلا في هذا المكان : الغرض من الصلاة : وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر .
فإذا حصل هذا الغرض : ثبت القبول ، على ما ذكر من التفسير .
وإذا ثبت القبول على هذا التفسير : ثبتت الصحة .
وإذا انتفى القبول على هذا التفسير : انتفت الصحة .
وربما قيل من جهة بعض المتأخرين : إن " القبول " كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها .
و " الإجزاء " كونها مطابقة للأمر والمعنيان إذا تغايرا ، وكان أحدهما أخص من الآخر : لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم .
و " القبول " على هذا التفسير : أخص من الصحة ، فإن كل مقبول صحيح ، وليس كل صحيح مقبولا .
وهذا - إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة ، كما حكينا عن الأقدمين .
اللهم إلا أن يقال : دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة .
فإذا انتفى انتفت ، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ .
ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل ، أو تخريج جواب .
على أنه يرد على من فسر " القبول " بكون العبادة مثابا عليها ، أو مرضية ، أو ما أشبه ذلك - إذا كان مقصوده بذلك : أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة : أن يقال : القواعد الشرعية تقتضي : أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء .
والظواهر في ذلك لا تنحصر .
الوجه الثاني : في تفسير معنى : " الحدث " فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة :
أحدها : الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء . ويقولون : الأحداث كذا وكذا .
الثاني : نفس خروج ذلك الخارج .
الثالث : المنع المرتب على ذلك الخروج .
وبهذا المعنى يصح قولنا " رفعت الحدث " و " نويت رفع الحدث " فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع .
وما وقع يستحيل رفعه ، بمعنى أن لا يكون واقعا .
وأما المنع المرتب على الخروج : فإن الشارع حكم به .
ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور ، فباستعماله يرتفع المنع .
فيصح قولنا " رفعت الحدث " و " ارتفع الحدث " أي [ ص: 67 ] ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر .
; لأنا لما بينا أن المرتفع : هو المنع من الأمور المخصوصة ، وذلك المنع مرتفع بالتيمم .
فالتيمم يرفع الحدث .
غاية ما في الباب : أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما ، أو بحالة ما .
وهي عدم الماء . وليس ذلك ببدع ، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها . وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة ، على ما حكوه ولا نشك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص .
وهو وقت الصلاة .
ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن : أن لا يكون رافعا للحدث .
ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين .
ونقل عن بعضهم ; أنه مستمر .
ولا شك أنه لا يقول : إن الوضوء لا يرفع الحدث .
نعم ههنا معنى رابع ، يدعيه كثير من الفقهاء ، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية .
وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء .
فما نقول : إنه يرفع الحدث - كالوضوء والغسل - يزيل ذلك الأمر الحكمي .
فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي .
وما نقول بأنه لا يرفع الحدث ، فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل .
والمنع المرتب عليه زائل .
فبهذا الاعتبار نقول : إن التيمم لا يرفع الحدث ، بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا .
وحاصل هذا : أنهم أبدوا للحدث معنى رابعا ، غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني .
وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما ، كالأوصاف الحسية ، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع ، الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء ، فإنه منفي بالحقيقة ، والأصل موافقة الشرع لها ، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك .
وأقرب ما يذكر فيه : أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع ، كما يقال ، والمسألة متنازع فيها .
ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته : لم يلزم منه انتقال مانع إليه .
فلا يتم الدليل .
والله أعلم .
الوجه الثالث : استعمل الفقهاء " الحدث " عاما فيما يوجب الطهارة ، فإذا حمل الحديث عليه - أعني قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=9329إذا أحدث } - جمع أنواع النواقض على [ ص: 68 ] مقتضى هذا الاستعمال ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قد فسر الحدث في بعض الأحاديث - لما سئل عنه - بأخص من هذا الاصطلاح ، وهو الريح ، إما بصوت أو بغير صوت ، فقيل له : " يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، ما الحدث ؟ فقال : فساء أو ضراط " ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص .