أحدها : استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب ووجه الاستدلال : أن كلمة " لولا " تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة والمنتفي لأجل المشقة : إنما هو الوجوب ، لا الاستحباب فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب .
الثاني : السواك مستحب في حالات متعددة : منها : ما دل عليه هذا الحديث ، وهو القيام إلى الصلاة ، والسر فيه : أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة ، إظهارا لشرف العبادة ، وقد قيل : إن ذلك لأمر يتعلق بالملك ، وهو أنه يضع فاه على في القارئ ، ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك .
الثالث : قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ، ولا يتوقف حكمه على النص فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم [ ص: 110 ] ولو كان الحكم موقوفا على النص ; لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به ، ولا وجود المشقة وفيه احتمال للبحث والتأويل .
الرابع : الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم ويستدل به من يرى ذلك ، ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت ، يخص به ذلك العموم وهو حديث الخلوف وفيه بحث .