أحدهما : حكم المبيت بمنى ، وأنه من مناسك الحج وواجباته : وهذا من حيث قوله " أذن للعباس من أجل سقايته " فإنه يقتضي أن الإذن لهذه العلة المخصوصة ، وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن .
الثاني : أنه يجوز المبيت لأجل السقاية . ومدلول الحديث : تعليق هذا الحكم بوصف السقاية ، وباسم العباس : فتكلم الفقهاء في أن هذا من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم . فأما غير العباس : فلا يختص به الحكم اتفاقا ، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك : فمنهم من قال : يختص هذا الحكم بآل العباس . ومنهم من عمه في بني هاشم . ومنهم من عم ، وقال : كل من احتاج إلى المبيت للسقاية فله ذلك . وأما تعليقه بسقاية العباس : فمنهم من خصصه بها ، حتى لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها . والأقرب : اتباع المعنى ، وأن العلة : الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين