إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
257 - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع حبل الحبلة . وكان بيعا يتبايعه أهل [ ص: 506 ] الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة . ثم تنتج التي في بطنها . قيل : إنه كان يبيع الشارف - وهي الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته } .


في تفسير حبل الحبلة " وجهان :

أحدهما : أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع ، ثم يحمل هذا البطن الثاني . وهذا باطل ; لأنه يبيع إلى أجل مجهول .

والثاني : أن يبيع نتاج النتاج ، وهو باطل أيضا ; لأنه بيع معدوم . وهذا البيع كانت الجاهلية تتبايعه فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به . وهو ما بيناه من أحد الوجهين . وكأن السر فيه : أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل ، أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية .

التالي السابق


الخدمات العلمية