258 - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . نهى البائع والمشتري } .
أكثر الأمة على أن هذا النهي : نهي تحريم ، والفقهاء أخرجوا من هذا العموم : بيعها بشرط القطع واختلفوا في بيعها مطلقا من غير شرط ولا إبقاء ولمن يمنعه أن يستدل بهذا الحديث . فإنه إذا خرج من عمومه بيعها بشرط القطع يدخل باقي صور البيع تحت النهي . ومن جملة صور البيع : بيع الإطلاق . وممن قال بالمنع فيه : مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقوله " نهى البائع والمشتري " تأكيد لما فيه من بيان أن البيع - وإن كان لمصلحة الإنسان - فليس له أن يرتكب النهي فيه ، قائلا : أسقطت حقي من اعتبار [ ص: 507 ] المصلحة ، ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري ؟ فإن الثمار قبل بدو الصلاح معرضة للعاهات . فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله ، ومع هذا : فقد منعه الشرع . ونهى المشتري كما نهى البائع ، وكأنه قطع النزاع والتخاصم . ومثل هذا في المعنى : حديث أنس الذي بعده .