عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام
كتاب البيوع
باب ما نهي عنه في البيوع
حديث نهى رسول الله أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد
فهرس الكتاب
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام
ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع
صفحة
508
جزء
1
2
[
ص:
508 ]
260 - الحديث السادس : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
عبد الله بن عباس
رضي الله عنهما قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38198
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=11
لابن عباس
: ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا
} وقد تقدم الكلام
عرض الحاشية
في النهي عن تلقي الركبان ، وبيع الحاضر للبادي وتفسيرهما . والذي زاد هذا الحديث : تفسير
بيع الحاضر للبادي
، وفسر بأن يكون له سمسارا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث