إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
261 - الحديث السابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه ، إن كان نخلا : بتمر كيلا . وإن كان كرما : أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا : أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله . }


المزابنة " مأخوذة من الزبن وهو الدفع . وحقيقتها : بيع معلوم بمجهول من جنسه . وقد ذكر في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمر . ومن بيع الكرم بالزبيب . ومن بيع الزرع بكيل الطعام . وإنما سميت مزابنة " من معنى الزبن ، لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين . فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية