إطلاق " الخبيث " على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب . فإن ثبت تخصيص شيء منه ، وإلا وجب إجراؤه على ظاهره . والخبيث من حيث هو : لا يدل على الحرمة صريحا . ولذلك جاء في كسب الحجام " أنه خبيث " ولم يحمل على التحريم ، غير أن ذلك بدليل خارج . وهو { nindex.php?page=hadith&LINKID=2979أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ، وأعطى الحجام أجره } ، ولو كان حراما لم يعطه " فإن ثبت أن لفظة " الخبيث " ظاهرة في الحرام ، فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل : لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل . وأما " الكلب " فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد : كان ذلك دليلا على طهارته . وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته