إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
271 - الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال { قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون في الثمار : السنة والسنتين والثلاث . فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم . } .


فيه دليل على جواز السلم في الجملة . وهو متفق عليه . لا خلاف فيه بين الأمة . وفيه دليل على جواز السلم إلى السنة والسنتين . واستدل به على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة ، إذا كان موجودا عند المحل ، فإنه إذا أسلم في الثمرة [ ص: 517 ] السنة والسنتين . فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمرة على " الرطب " . وقوله عليه السلام { من أسلف فليسلف في كيل معلوم } أي إذا كان المسلم فيه مكيلا . وقوله { ووزن معلوم } أي إذا كان موزونا . والواو ههنا بمعنى " أو " فإنا لو أخذناها على ظاهرها - من معنى الجمع - لزم أن يجمع في الشيء الواحد بين المسلم فيه كيلا ووزنا . وذلك يفضي إلى عزة الوجود . وهو مانع من صحة السلم ; فتعين أن تحمل على ما ذكرناه مع التفصيل ، وأن المعنى : السلم بالكيل في المكيل ، وبالوزن في الموزون . وأما قوله عليه السلام " إلى أجل معلوم " فقد استدل به من منع السلم الحال ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، وهذا يوجه الأمر في قوله " فليسلف " إلى الأجل والعلم معا . والذين أجازوا الحال وجهوا الأمر إلى العلم فقط . ويكون التقدير : إن أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا إلى أجل مجهول ، كما أشرنا إليه في الكيل والوزن . والله أعلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية