في الحديث علم من أعلام النبوة ، ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وأما بيعه واستثناء حملانه إلى المدينة : فقد أجاز مالك مثله في المدة اليسيرة ، وظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المنع وقيل : بالجواز ، تفريعا على جواز بيع الدار المستأجرة ، فإن المنفعة تكون مستثناة . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الأول . والذي يعتذر به عن الحديث على هذا المذهب : أن لا يجعل استثناؤه على حقيقة الشرط في العقد ، بل على سبيل تبرع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجمل عليه ، أو يكون الشرط سابقا على العقد . والشروط المفسدة : ما تكون مقارنة للعقد وممزوجة به على ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد أشار بعض الناس إلى أن اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب ، فإن بعض الألفاظ صريح في الاشتراط ، وبعضها لا . فيقول : إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعض : توقف الاحتجاج . فنقول : هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات ، أو تقاربها . أما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها - إما ; لأن رواته أكثر ، أو أحفظ - فينبغي العمل بها . إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح . فتمسك بهذا الأصل . فإنه نافع في مواضع عديدة . منها : أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب " ويجمعون الروايات العديدة . فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف . والواجب : أن ينظر إلى تلك الطرق ، فما كان منها [ ص: 524 ] ضعيفا أسقط عن درجة الاعتبار . ولم يجعل مانعا من التمسك بالصحيح القوي . ولتمام هذا موضع آخر . ومذهب مالك - وإن قال بظاهر الحديث - فهو يخصصه باستثناء الزمن اليسير . وربما قيل : إنه ورد ما يقتضي ذلك . وقد يؤخذ من الحديث : جواز بيع الدار المستأجرة بأن يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلا . ويجعل بيع الدار المستأجرة مساويا له في المعنى . فيثبت الحكم ، إلا أن في كون مثل هذا معدودا فيما يؤخذ من الحديث وفائدة من فوائده نظرا .