إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
274 - الحديث الثالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد . ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه . ولا يخطب على خطبته . ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها } .


أما النهي عن بيع الحاضر للبادي ، والنجش ، وبيع الرجل على بيع أخيه : فقد مر الكلام عليه . وأما النهي عن الخطبة : فقد تصرف في إطلاقه الفقهاء بوجهين :

أحدهما : أنهم خصوه بحالة التراكن ، والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه ، وتصدى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخطبة . وذكروا أمورا لا تستنبط من الحديث ، وأما الخطبة قبل التراكن : فلا تمتنع . نظرا إلى المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة ، وهو وقوع العداوة والبغضاء ، وإيحاش النفوس .

الوجه الثاني : وهو للمالكية - أن ذلك في المتقاربين أما إذا كان الخاطب الأول فاسقا ، والآخر صالحا . فلا يندرج تحت النهي . ومذهب الشافعي رحمه الله : أنه إذا ارتكب النهي ، وخطب على خطبة أخيه : لم يفسد العقد ، ولم يفسخ . [ ص: 525 ] لأن النهي مجانب لأجل وقوع العداوة والبغضاء . وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه بالاختلال . ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد . وأما نهي المرأة عن سؤال طلاق أختها : فقد استعمل فيه ألفاظ مجازية . فجعل طلاق المرأة بعقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها . وفيه معنى آخر . وهو الإشارة إلى الرزق ، لما يوجبه النكاح من النفقة فإن الصحفة وملأها من باب الأرزاق ، وكفاؤها قلبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية