إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
275 - الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الذهب بالورق ربا ، إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا ، إلا هاء وهاء . والشعير بالشعير ربا ، إلا هاء وهاء } .


الحديث : يدخل على وجوب الحلول وتحريم النساء في بيع الذهب بالورق ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، إلا هاء وهاء . واللفظة موضوعة للتقابض . وهي ممدودة مفتوحة . وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك :

لما رأت في قامتي انحناء والمشي بعد قعس أجناء


أجلت وكان حبها إجلاء     وجعلت نصف غبوقي ماء


تمزج لي من بغضها السقاء     ثم تقول من بعيد هاء


دحرجة إن شئت أو إلقاء     ثم تمنى أن يكون داء


لا يجعل الله له شفاء

.

ثم اختلف العلماء بعد ذلك . فالشافعي يعتبر الحلول والتقابض في المجلس . فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره . ولا يضر عنده طول المجلس إذا وقع العقد حالا . وشدد مالك أكثر من هذا ، ولم يسامح بالطول في المجلس . وإن وقع [ ص: 526 ] القبض فيه . وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه . والأول أدخل في المجاز . وهذا الشرط لا يختص باتحاد الجنس ، بل إذا جمع المبيعين علة واحدة - كالنقدية في الذهب والفضة ، والطعم في الأشياء الأربعة ، أو غيره مما قيل به - : اقتضى ذلك تحريم النساء . وقد اشتمل الحديث على الأمرين معا ، حيث منع ذلك بين الذهب بالورق ، وبين البر بالبر والشعير بالشعير . فإن هذين في الجنس الواحد . والأول في جنسين جمعتهما علة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية