ثم اختلف العلماء بعد ذلك . فالشافعي يعتبر الحلول والتقابض في المجلس . فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره . ولا يضر عنده طول المجلس إذا وقع العقد حالا . وشدد مالك أكثر من هذا ، ولم يسامح بالطول في المجلس . وإن وقع [ ص: 526 ] القبض فيه . وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه . والأول أدخل في المجاز . وهذا الشرط لا يختص باتحاد الجنس ، بل إذا جمع المبيعين علة واحدة - كالنقدية في الذهب والفضة ، والطعم في الأشياء الأربعة ، أو غيره مما قيل به - : اقتضى ذلك تحريم النساء . وقد اشتمل الحديث على الأمرين معا ، حيث منع ذلك بين الذهب بالورق ، وبين البر بالبر والشعير بالشعير . فإن هذين في الجنس الواحد . والأول في جنسين جمعتهما علة واحدة .