إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
276 - الحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا منها غائبا بناجز } . وفي لفظ { إلا يدا بيد } . وفي لفظ { إلا وزنا بوزن ، مثلا بمثل سواء بسواء } .


في الحديث أمران : أحدهما : تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس ، ونصفه في الذهب من قوله " إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض " .

الثاني : تحريم النساء من قوله : { ولا تبيعوا منها غائبا بناجز } ولا بقية الأموال الربوية ما كان منها منصوصا عليه في غير هذا الحديث : أخذ فيه بالنص وما لا ، قاسه القائسون . وقوله " إلا يدا بيد " في الرواية الأخرى : يقتضي منع النساء . وقوله " وزنا بوزن " يقتضي اعتبار التساوي ، ويوجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل ، والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع ، فما كان موزونا فبالوزن ، وما كان مكيلا فبالكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية