الثاني : تحريم النساء من قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42237ولا تبيعوا منها غائبا بناجز } ولا بقية الأموال الربوية ما كان منها منصوصا عليه في غير هذا الحديث : أخذ فيه بالنص وما لا ، قاسه القائسون . وقوله " إلا يدا بيد " في الرواية الأخرى : يقتضي منع النساء . وقوله " وزنا بوزن " يقتضي اعتبار التساوي ، ويوجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل ، والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع ، فما كان موزونا فبالوزن ، وما كان مكيلا فبالكيل .