هو نص في تحريم ربا الفضل في التمر ، وجمهور الأمة على ذلك ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يخالف ربا الفضل ، وكلم في ذلك فقيل : إنه رجع عنه ، وأخذ قوم من الحديث : تجويز الذرائع ، من حيث قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=16183بع التمر ببيع آخر ثم اشتر به } فإنه أجاز بيعه ، والشراء على الإطلاق ، ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه ، أو من غيره ، ولا بين أن يقصد التوصل إلى شراء الأكثر أو لا : والمانعون من الذرائع : يجيبون بأنه مطلق لا عام ، فيحمل على بيعه مع غير البائع ، أو على غير الصورة التي يمنعونها . فإن المطلق يكتفى في العمل به بصورة واحدة . وفي هذا الجواب نظر ; لأنا نفرق بين العمل بالمطلق فعلا ، كما إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فإنه يصدق بالدخول مرة واحدة ، وبين العمل بالمطلق ، حملا على المقيد ، فإنه يخرج اللفظ من الإطلاق إلى التقييد . وفيه دليل على أن التفاضل . في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة .
قوله " ببيع آخر " يحتمل أن يريد به : بمبيع آخر ، ويراد به : التمر ، ويحتمل أن يراد : بيع على صفة أخرى ، على معنى زيادة الباء كأنه قال : بعه بيعا آخر ، ويقوي الأول : قوله " ثم اشتر به "