في الحديث دليل على التواضع ، والاعتراف بحقوق الأكابر ، وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه - وهو الذهب بالورق - لاجتماعهما في علة واحدة ، وهي النقدية ، وكذلك الأجناس الأربعة - أعني البر ، وما ذكر معه - باجتماعها في علة واحدة أخرى ، فلا يباع بعضها ببعض نسيئة ، والواجب فيما يمنع فيه النساء أمران :
أحدهما : التناجز في البيع ، أعني ألا يكون مؤجلا . والثاني : التقابض في المجلس ، وهو الذي يؤخذ من قوله يدا بيد " .