إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
278 - الحديث الرابع : عن أبي المنهال قال { [ ص: 528 ] سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ، عن الصرف ؟ فكل واحد يقول : هذا خير مني . وكلاهما يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا . }


في الحديث دليل على التواضع ، والاعتراف بحقوق الأكابر ، وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه - وهو الذهب بالورق - لاجتماعهما في علة واحدة ، وهي النقدية ، وكذلك الأجناس الأربعة - أعني البر ، وما ذكر معه - باجتماعها في علة واحدة أخرى ، فلا يباع بعضها ببعض نسيئة ، والواجب فيما يمنع فيه النساء أمران :

أحدهما : التناجز في البيع ، أعني ألا يكون مؤجلا . والثاني : التقابض في المجلس ، وهو الذي يؤخذ من قوله يدا بيد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية