فيه دليل على تحريم المطل بالحق . ولا خلاف فيه ، مع القدرة بعد الطلب واختلفوا في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحق ؟ وذكر فيه وجهان ولا ينبغي أن يؤخذ الوجوب من الحديث ; لأن لفظة " المطل " تشعر بتقديم الطلب . فيكون مأخذ الوجوب دليلا آخر . وقوله " الغني " يخرج العاجز عن الأداء . " فإذا أتبع " مضموم الهمزة ساكن التاء مكسور الباء . وقوله " فليتبع " مفتوح الياء ساكن التاء ، مفتوح الباء الموحدة . مأخوذ من قولنا : أتبعت فلانا : جعلته تابعا للغير . والمراد ههنا تبعيته في طلب الحق بالحوالة . وقد قال الظاهرية : [ ص: 530 ] بوجوب قبول الحوالة على المليء ، لظاهر الأمر . وجمهور الفقهاء : على أنه أمر ندب ، لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده ، من تحويل الحق عنه ، وترك تكليفه التحصيل بالطلب . وفي الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما ، ولعل السبب فيه : أنه إذا تعين كونه ظلما - والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه - فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة عليه ، لحصول المقصود من غير ضرر المطل . ويحتمل أن يكون ذلك ; لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع ، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه . ففي قبول الحوالة عليه : تحصيل الغرض من غير مفسدة تواء الحق . والمعنى الأول أرجح . لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما . وعلى هذا المعنى الثاني تكون العلة عدم تواء الحق لا الظلم .