إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
286 - الحديث السابع : عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال { تصدق علي أبي ببعض ماله . فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي ، فرد تلك الصدقة . وفي لفظ فلا تشهدني إذا . فإني لا أشهد على جور وفي لفظ فأشهد على هذا غيري } .


الحديث : يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات ، والحكمة فيه : أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغض ، وعدم البر من الولد لوالده . أعني الولد المفضل عليه . واختلفوا في هذه التسوية : هل تجري مجرى الميراث في تفضيل الذكر على الأنثى ، أم لا ؟ فظاهر الحديث : يقتضي التسوية مطلقا . واختلف الفقهاء في التفضيل : هل هو محرم ، أو مكروه ؟ فذهب بعضهم إلى أنه محرم ، لتسميته صلى الله عليه وسلم إياه جورا " وأمره بالرجوع فيه ، ولا سيما إذا أخذنا بظاهر الحديث : أنه كان صدقة ، فإن الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها . فإن الرجوع ههنا يقتضي أنها وقعت على غير الموقع الشرعي ، حتى نقضت بعد لزومها . ومذهب الشافعي ومالك : أن هذا التفضيل مكروه لا غير ، وربما استدل على ذلك بالرواية التي قيل فيها أشهد على هذا غيري " فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير ، ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز . ويكون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من [ ص: 539 ] الشهادة على وجه التنزه . وليس هذا بالقوي عندي ; لأن الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن - إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل ، حيث امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من المباشرة لهذه الشهادة ، معللا بأنها جور . فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن . وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير . ومما يستدل به على المنع أيضا : قوله " اتقوا الله " فإنه يؤذن بأن خلاف التسوية ليس بتقوى ، وأن التسوية تقوى .

التالي السابق


الخدمات العلمية