إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
287 - الحديث الثامن : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع } .


اختلفوا في هذه المعاملة . فذهب بعضهم : إلى جوازها على ظاهر الحديث . وذهب كثيرون إلى المنع من كراء الأرض بجزء مما يخرج منها . وحمل بعضهم هذا الحديث على أن المعاملة كانت مساقاة على النخيل ، والبياض المتخلل بين النخيل كان يسيرا ، فتقع المزارعة تبعا للمساقاة . وذهب غيره إلى أن صورة هذه : صورة المعاملة ، وليست لها حقيقتها ، وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام . والقوم صاروا عبيدا فالأموال كلها للنبي صلى الله عليه وسلم والذي جعل لهم منها بعض ماله ، لينتفعوا به ، لا على أنه حقيقة المعاملة . وهذا يتوقف على إثبات أن أهل خيبر استرقوا فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين .

التالي السابق


الخدمات العلمية