والثاني : وهو الجديد - أنها لا تجب ، ويحمل الحديث - إذا كان بصيغة النهي على الكراهة وعلى الاستحباب ، إذا كان بصيغة الأمر وفي قوله " ما لي أراكم عنها معرضين ؟ إلى آخره " ما يشعر بالوجوب ، لقوله " والله لأرمين بها بين أكتافكم " وهذا يقتضي التشديد والخوف والكراهة لهم